الحر العاملي

392

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما ( 1 ) أو يومين فترى الصفرة أو دما ، قال : تصلي ما لم تلد فإن غلبها الوجع ففاتتها ( 2 ) صلاة لم تقدر أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى مثله ( 3 ) . [ 2441 ] 2 - وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنه قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان الله ليجعل حيضا من حبل يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة . أقول : هذا يحتمل النسخ والتقية في الرواية على أنه لا يعلم كون التفسير من الامام فليس بحجة ، مع احتمال أن يراد بالدم ما يرى مع الولادة ، أو بعدها بقرينة قوله : على رأس الولد . [ 2442 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة أصابها الطلق اليوم واليومين وأكثر من ذلك ، ترى صفرة أو دما كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تصلي ما لم تلد ، فإن غلبها الوجع صلت إذا برأت .

--> ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) في المصدر : فقاتها . ( 3 ) التهذيب 1 : 403 / 1261 . 2 - التهذيب 1 : 387 / 1196 ، والاستبصار 1 : 140 / 481 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 30 من أبواب الحيض . 3 - الفقيه 1 : 56 / 211 .